ثمانية أزواج

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 9|الباب 4

الخصال

الكتاب 9, الباب 4

ثمانية أزواج
حديث واحد
الحديث 1

8-6 عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الاية من كتاب الله عز وجل ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ..." ما الذي أحل الله تعالى من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: ان الله تعالى أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية وحرم أن يضحى فيه بالجبلية وأما قوله "وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ..."فان الله أحل في الاضحية بمنى من الابل العراب وحرم فيه البخاتي ، وأحل من البقر الاهلية أن يضحى فيها وحرم الجبلية. فانصرفت إلى الرجل الخارجي الذي سألني عن تلك الاية فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شيء حملته الابل من الحجاز