5-89 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار.عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقرئ بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: خمسة أشياء يجب على القاضي الاخذ فيه بظاهر الحكم: الولاية، والمناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسأل عن باطنهم
يجب على القاضي أن يحكم بما يظهر في خمس حالات
الخصال|المجلّد 1|الكتاب 6|الباب 79