لا لعان بين خمسة أنواع من النساء وأزواجهن

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 6|الباب 74

الخصال

الكتاب 6, الباب 74

لا لعان بين خمسة أنواع من النساء وأزواجهن
حديث واحد
الحديث 1

5-84 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن داود اليعقوبي، عن سليمان بن حفص البصري، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم، والنصرانية والامة تكونان تحت الحر فيقذفهما، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لان الله عز وجل يقول: "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان