ثلاثة لا تجري عليهم الأحكام

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 32

الخصال

الكتاب 4, الباب 32

ثلاثة لا تجري عليهم الأحكام
حديث واحد
الحديث 1

3-40 حدثنا الحسن بن محمد السكوني قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال: حدثنا أبي، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ما هذه؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظقال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا والاصل في هذا قول أهل البيت عليهم السلام المجنون إذا زنى حد، والمجنونة إذا زنت لا تحد لان المجنون يأتي والمجنونة تؤتى