3-40 حدثنا الحسن بن محمد السكوني قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال: حدثنا أبي، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ما هذه؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظقال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا والاصل في هذا قول أهل البيت عليهم السلام المجنون إذا زنى حد، والمجنونة إذا زنت لا تحد لان المجنون يأتي والمجنونة تؤتى
ثلاثة لا تجري عليهم الأحكام
الخصال|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 32