لا ينبغي المسألة إلا في إحدى ثلاث حالات

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 113

الخصال

الكتاب 4, الباب 113

لا ينبغي المسألة إلا في إحدى ثلاث حالات
حديثان
الحديث 1

3-148 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبد الله عليه السلام:لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة

الحديث 2

3-149 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، وعبدالجبار بن المبارك، عن يونس بن عبدالرحمن، عمن حدثه من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى وأومأبيده إلى ناحية من المسجد فهيا الحسن والحسين وعبد الله بن جعفرفمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما اسأل وإن صاحب الوفرة لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل فان المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا، وأعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا، فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية اولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمةقال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: معنى قوله " فطموا العلم فطما " أي قطعوه عن غيرهم قطعا، وجمعوه لانفسهم جمعا