لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 3|الباب 4

الخصال

الكتاب 3, الباب 4

لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين
حديث واحد
الحديث 1

2-4 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصيـر المرادي، عن أبي عبـد الله عليه السـلام قـال: سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل، فقال: ليس فيه وضوء إنما الوضوء ممـــاخرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليكقال مصنف هذا الكتاب أدام الله عزه: يعني من بول أو غائط أو ريح أو مني