الزكاة في تسعة أشياء

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 10|الباب 15

الخصال

الكتاب 10, الباب 15

الزكاة في تسعة أشياء
حديثان
الحديث 1

9-19 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والابل. فقال السائل: فالذرة؟ فغضب ثم قال: كان والله علي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل: إنهم يقولون: لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

الحديث 2

9-20 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك فقال الطيار: إن عندنا حبا يقال له الارز؟ فقال له أبوعبد الله عليه السلام وعندنا أيضا حب كثير فقال له: عليه شيء؟ قال: ألم أقل لك إن رسول اله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك، منها الذهب والفضة، وثلاث من الحيوان: الابل والغنم والبقر، ومما أنبتت الارض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر