وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلشَّكِّ فَقَالَ» صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ«.