عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لاَ يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودَ مَرِيضاً وَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اِعْتِكَافُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ«.