عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:» اَلْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى فِي اَلْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا« وَ قَالَ» لاَ يَصْلُحُ اَلْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَلْجَمَاعَةِ وَ لاَ يُصَلِّي اَلْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا كُلَّهَا حَرَمُ اَللَّهِ وَ لاَ يَخْرُجُ اَلْمُعْتَكِفُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي حَاجَةٍ«.