مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آمُرُ اَلْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ أَمْ لاَ فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ» تُتِمُّ يَوْمَكَ وَتَقْضِيهِ أَ مَا أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ اَلَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ«.