وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: »إِذَا عَزَمَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ فِي شَكٍّ لاَ يَدْرِي مَا يُقِيمُ فَيَقُولُ اَلْيَوْمَ أَوْ غَداً فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ اَلْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ«