مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ:» اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لاَ يَتَمَضْمَضَ«.