مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ» إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ« قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ» لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ« قُلْتُ فَلاَ يَكْسِرُ اَلدَّرَاهِمَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ لاَ اَلدَّنَانِيرَ عَلَى اَلدَّرَاهِمِ قَالَ» لاَ«.