وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ اَلصَّدَقَةُ قَالَ »لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ« قَالَ» وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ«.