إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ قَالاَ» صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى وَاَلْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ«.