وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» فِي اَلذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْعِشْرِينَ شَيْءٌ وَ فِي اَلْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْبَعِينَ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْكُسُورِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْبَعِينَ وَ كَذَلِكَ اَلدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ«.