وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ اَلْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ اَلْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَأَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلاَثِمِائَةِ دِينَارٍ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ» لَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ« قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ» إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ«.