فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ وَ تَكُونُ فِي بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا اَلزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى اَلسَّائِمَةِ فِي اَلْبَرِّيَّةِ فَقَالَ» نَعَمْ«.