عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَقِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ« يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَاَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ اَلسَّفِينَةُ قَعَدْنَ اَلنِّسَاءُ وَ صَلَّى اَلرِّجَالُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلنِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ« إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ»