اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً يَجْمَعُ اَلصَّلاَةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلْقِيرِ وَ اَلْقُفْرِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ»