عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَإِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ« فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ»