عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي اَلسِّنِّ»