سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»