اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ فَقَالَ« رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ وَ اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى يُكَبِّرُ سِتّاًثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا فَتِلْكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ كَبَّرَ أَرْبَعاً وَ يَرْكَعُ بِهَا وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَضَرَّعَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ يَدْعُوَ اَللَّهَ هَذَا فِي صَلاَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ هُوَ فِي اَلْأَمْصَارِ كُلِّهَا إِلاَّ يَوْمَ اَلْأَضْحَى بِمِنًى فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ صَلاَةٌ وَ لاَ تَكْبِيرٌ»