سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ مَعَهُمْ قَالَ« نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ« لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»