اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ بَعْضَ اَلصَّلاَةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلاَةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوْ مِنَ اَلْعَصْرِ أَوْ مِنَ اَلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلسُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ اَلْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ اَلصَّلاَةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ»