اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ كُنْتَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةٍ لاَ تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى تَفْرُغَ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى اَلْقُرْآنِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ» وَ قَالَ« يُجْزِيكَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ» قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ« أَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ»