وَعَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:« إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلاَ يُؤَذِّنَنَّ وَ لاَ يُقِيمَنَّ وَ لاَ يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَبْدَأَ بِصَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ»