سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ اَلْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلاَتِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتِ اَلْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَاَلْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً» وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل