مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ» وَ قَالَ« إِذَا كَانَ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَيُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَ لاَ يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ»