مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ اَلنَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَكَتَبَ« لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلاَ»