وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَ هَ لْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ فَقَالَ« مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ فَلاَ تَقْرَأْ إِلاَّ بِسُورَةٍ سُورَةٍ»