مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ: فِيمَنِ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْوَتْرِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُوتِرَ قَالَ« نَعَمْ تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَكَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَكَ ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ»