وَعَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْوَتْرِ فَقَالَ« نَعَمْ فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اِقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً»