وَرَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ« ذَاكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»