مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَاَلْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« صَلِّهَا بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَكُونَ فِي وَقْتٍ تُصَلِّي اَلْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ لاَ تَعَمَّدْ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» وَ قَالَ« أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا»