اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْبَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ اَلْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ اَلْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ اَلرَّكَعَاتِ قَالَ« لاَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ اَلرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ»