مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ اَلصَّلاَةَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي اَلصَّلاَةِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ فَقَالَ« يُسَبِّحُ وَ يَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ اَلْإِمَامِ»