اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ اِنْقَطَعَتِ اَلصَّلاَةُ ثُمَّ تُؤْذِنُ اَلْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى اَلَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ وَ لاَ تَدَعِ اَلتَّسْلِيمَ عَلَى يَمِينِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ»