أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ« فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ» فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَالَ« فِي اَلْأَخِيرَةِ» فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُ فَقَالَ« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ» فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ فَإِنَّ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى فِيهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلْأَخِيرَةَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ»