وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلطَّعَامُ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ» قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ« إِذَا كَانَ كَذَلِكَ» فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ اَلسَّاعَةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ« لاَ إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلاَةَ اَلصِّبْيَانِ» ثُمَّ قَالَ« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ اَلرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ»