فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ اَلْأُخْرَى فَلاَ بَأْسَ»