عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ اَلثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ« لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ»