عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ اَلْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا وَ هِيَ تُصَلِّي أَوْ تُرْضِعَهُ وَ هِيَ تَتَشَهَّدُ»