عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَجَّاجِ يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيَّ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِدْخَالِ يَدِهِ فِي اَلثَّوْبِ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسُّجُودِ قَالَ« إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ لَيْسَ مِنْ هَذَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ»