عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ« لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ اَلْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ اِدْرَأْ مَا اِسْتَطَعْتَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَالَ« يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ اَلدَّمُ» قَالَ وَ قَالَ« إِذَا اِلْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ اَلاِلْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ»