مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ خَافَ اَلْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ اَلْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اَللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ اَلْأَمْرُ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ اَلْفَرِيضَةِ وَاَلْفَضْلُ إِذَا صَلَّى اَلْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِيَكُونَ فَضْلُ اَلْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ اَلْوَقْتِ»