مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ« أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا»