مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فَأُصَلِّي اَلْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلاَّيَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ« نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً»